الشيخ علي كاشف الغطاء

559

النور الساطع في الفقه النافع

المجموع مع ما ورد من فضل العالم يطمئن الفقيه بأولوية هذا المنصب للمجتهد على غيره عند الشرع هذا كله مع قطع النظر عن ثبوت الولاية العامة والنيابة المطلقة للمجتهد الجامع لشرائط الزعامة الدينية فإنه لا إشكال في تقديمه على غيره لان المنصب المذكور يقدم الإمام الأصلي على غيره فيه بالإجماع وضرورة الدين والمجتهد المذكور قائم مقامه في زمن الغيبة . وفي المروي عن النبي ( ص ) أنه قال وكل أهل مسجد أحق بالصلاة في مسجدهم إلا أن يكون أمير حضر فإنه أحق بالإمامة من أهل المسجد . الثلاثون من احكام المجتهد والاجتهاد لو عطل الناس الحج أو زيارة النبي ص وجب على المجتهد أن يجبرهم على ذلك يجب على الفقيه الجامع لشرائط الولاية ان يجبر الناس على الحج وزيارة النبي ( ص ) عند تعطيلهم لذلك لما في الصحيح الذي رواه الصدوق بأسانيده عن حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعاوية بن عمار وغيرهم عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو تركوا زيارة النبي ( ص ) لكان على الوالي أن يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده فإن لم يكن لهم أموال أنفق عليهم من بيت مال المسلمين ، ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وهشام بن سالم وحسين الأحمسي وحماد وغير واحد ومعاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه ( ع ) وفي الصحيح الذي رواه ثقة الإسلام عن عدة من أصحابه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال لو عطل الناس الحج لوجب على